السيد محمد حسن الترحيني العاملي
341
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأنه ( 1 ) من خطأ الحكّام في الأحكام وهو محله ( 2 ) ( وقضى علي عليه السّلام في مجهضة خوّفها عمر ) حيث أرسل إليها ليقيم عليها الحد : أن دية جنينها ( على عاقلته ) أي عاقلة عمر ، لا في بيت ! المال ( ولا تنافي بين الفتوى ) بكون صدوره ( 3 ) عن انفاذ
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 و 2 .